في سنة 1944 تكون اتحاد جمركي بين بلجيكا, هولندا, و لكسمبورغ و التي تسمى بدول البينيلوكس و كانت تهدف هذه الدول إلى اتحاد اقتصادي كامل, و في 18-04-1951 تكونت المجموعة الأوروبية للفحم و الصلب مع فرنسا, ألمانيا الغربية و إيطاليا هدفها هو تنمية إنتاج الفحم و الحديد و صناعات الصلب, و يعتبر نجاحا حافزا لإبرام معاهدة روما في 25-03-1957 التي أصبحت سارية المفعول منذ 01-01-1958. لقد انتقلت الجماعة الأوروبية من 6 دول إلى 9دول ثم إلى 12دولة, و في 01-01-1995 أنظمت كل من النمسا, فيلندا و السويد و بالتالي أصبح الإتحاد يضم 15 دولة و هي: بلجيكا, النمسا, لكسمبورغ, فرنسا, ألمانيا, إيطاليا, بريطانيا, الدنيمارك, ايرلندا, النمسا, فلندا, النمسا, السويد, اسبانيا, البرتغال, و اليونان, يسهر على تنظيم و تسيير عمل الإتحاد الأوروبي ثمانية هيئات و هي كالتالي:
1. البرلمان الأوروبي
كان يسمى من قبل “الجمعية”، ويتكون من ممثلين للهيئات البرلمانية، في الدول الأعضاء. وتنحصر مهمته في مناقشة التقارير الخاصة بالسوق، وإبداء الآراء، أو اتخاذ التوصيات غير الإلزامية. ويتكون من 142 عضواً، يمثلون برلمانات الدول الأعضاء بنسب تتفاوت، تبعاً لحجم وأهمية كل دولة، إذ يمثل فرنسا ومثلها ألمانيا الغربيةوإيطاليا، 36 عضواً، على حين يمثل هولندا ومثلها بلجيكا 14 عضواً، ولا يمثل لوكسمبورج سوى ستة أعضاء. ووظيفة البرلمان هي ممارسة نوع من الإشراف العام على عمل السوق عن طريق التقرير السنوي الذي تقدمه له اللجنة الأوروبية.
يعتبر هذا البرلمان أكبر هيئة في المجموعة و أهمها, و يعمل على معالجة الشؤون الأوروبية التي تطرح عليه و له صلاحيات اتخاذ القرار.
2. مجلس الوزراء
ويتكون من عدد من الوزراء من حكومات الدول الأعضاء (وزير واحد عن كل دولة). وهو الهيئة المسؤولة عن التنسيق بين السياسات الاقتصادية العامة للدول الأعضاء، وضمان تنفيذ القرارات في كل دولة على حدة. ويعمل بناء على اقتراحات تقدمها له اللجنة الأوروبية، وله أن يوافق على هذه الاقتراحات أو أن ينقضها عن طريق التصويت بالأغلبية. ولكنه لا يستطيع أن يعدل اقتراحات اللجنة، إلاّ عن طريق التصويت بالإجماع. وعند الإدلاء بالأصوات على أي مقترحات تتقدم بها اللجنة الأوروبية، يتبع المجلس نظاماً خاصاً يمنح كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا 4 أصوات لكل دولة، وصوتين لكل من هولندا وبلجيكا، وصوت واحد للوكسمبرج، ويلزم 12 صوتاً على الأقل، لتنفيذ القرار الملزم من المجلس.
3. اللجنة الأوروبية
هي الجهاز التنفيذي الرئيسي للجماعة الأوروبية، ولها سلطات واسعة فيما يختص بالأعمال اليومية في الجماعة. وتتكون اللجنة الأوروبية من تسعة أعضاء، تعينهم حكوماتهم على أساس كفايتهم المهنية، وقدراتهم الإدارية. ويُختارون عادة من بين رجال الاقتصاد، أو القانون البارزين. ولا يجوز أن يكون لأية دولة أكثر من عضوين فياللجنة، ومدة عضويتهم 4 سنوات، قابلة للتجديد. ومقر عملهم بروكسل، وهم مستقلون تماماً، إذ لا يجوز لهم أن يتلقوا أية تعليمات من دولهم، فيما يختص بأداء أعمالهم، ويخضعون بطبيعة الحال لإشراف البرلمان الأوروبي، ولسلطة مجلس الوزراء. وتتخذ اللجنة كل قراراتها بأغلبية أعضائها التسعة.
وهذه اللجنة هي الحارس الفعلي على تنفيذ المعاهدة، وتحقيق أهدافها. ولها في ذلك إمكانات واسعة، وقدرات على المبادرة والدراسة والاقتراح.
وتتولى اللجنة إصدار:
ـ قرارات ملزمة للأطراف المعنية.
ـ لوائح يُعتبر تنفيذها إجبارياً على جميع الأعضاء.
ـ توجيهات ملزمة، ولكنها تترك للدول الأعضاء بعض حرية التصرف في تنفيذها.
ـ توصيات وآراء غير ملزمة.
وتضع اللجنة تقريراً عاماً سنوياً، عن أوجه نشاط الجماعة، ثم تقدمه إلى البرلمان الأوروبي، قبل افتتاح دورة انعقاده السنوية بشهر على الأقل.
4. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية
هي لجنة مشتركة للجماعة الاقتصادية الأوروبية، ولكنها لا تختص بشؤون الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. ويبلغ عدد أعضاء هذه اللجنة 101 عضواً، لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 24 عضواً، ولبلجيكا ومثلها هولندا 12 عضواً، وخمسة أعضاء يمثلون لوكسمبورج. ويُعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات قابلةللتجديد، عن طريق التصويت بالإجماع. ومهمة هذه اللجنة استشارية، وأعضاؤها يمثلون جميع قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي، بوجه خاص. فلديها ممثلون للمنتجين والزراع، والمشتغلين بالنقل، والعمال والتجار والصناع، وأصحاب المهن الحرة.
تهتم بالشؤون الإجتماعية و الزراعية و الصناعية و لتعليم, و هي مسئولة على عملها أمام البرلمان الأوروبي.
5. بنك الاستثمار الأوروبيEuropean Investment Bank (EIB)
تم تنظيم هذا البنك على غرار البنك الدولي. ويدير البنك مجلس محافظين، تعينه حكومات الدول الست، ومجلس آخر للمديرين يعينه المحافظون، ولجنة تنفيذية يعينها مجلس المحافظين Governing Council، بناءً على توصية مجلس المديرين. ومقر البنك في بروكسل بجوار مقر اللجنة الأوروبية، التي تشرف على أعماله.
ويمول هذا البنك المشروعات، التي تهدف إلى مساعدة المناطق المختلفة في الجماعة الاقتصادية الأوروبية. كما يعمل على الإسهام في إدخال الوسائل المختلفة، والأساليب الحديثة في الإنتاج، التي قد تفوق طاقة كل دولة عضو بمفردها. وبوجه عام، فإن مهمة البنك، كما حددتها المادة 130 من المعاهدة تنحصر في: “الإسهام في موازنة وتنمية الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وذلك باستخدام موارده الخاصة، واللجوء إلى أسواق رأس المال إذا لزم الأمر”.
6. الصندوق الاجتماعي الأوروبي
تنحصر مهمته في زيادة فرص العمل، وتسهيل انتقال العمال جغرافياً ( من دولة إلى أخرى) ومهنياً (أي من عمل لآخر)، وذلك داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وتدير اللجنة الأوروبية الصندوق، ويساعدها في ذلك لجنة مكونة من: ممثلين عن الحكومات، ونقابات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال. ويرأس اللجنة الأخيرة أحد أعضاء اللجنة الأوروبية. وقد وافق مجلس وزراء الجماعة، على قواعد العمل (النظام الداخلي) بهذا الصندوق، في شهر مايو 1960. وبدأ الصندوق مزاولة نشاطه برأس مال قدره 30 مليون دولار عن عامي 1960 و1961. وقد قام الصندوق برسم خطط، ترمي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية، التي نصت عليها معاهدة روما. وتتضمن هذه الأهداف تنسيق السياسات الاجتماعية للدول الأعضاء، وعلى وجه خاص، ما يتعلق بالعمالة وتشريعات العمل، وظروف العمل والتدريب المهني والتأمين الاجتماعي، ومنع الحوادث الصناعية والأمراض المهنية، وتحقيق الرفاهية الصناعية، وحقوق نقابات العمال، والمساومة الجماعية وغيرها. ويؤدي الصندوق هذه المهمة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تُمثل فيها المنظمات المهنية والتجارية لأصحاب الأعمال والعمال.
ويُسهم الصندوق بنسبة 50% من النفقات، التي تتحملها الحكومات أو منظمات أصحاب الأعمال، نتيجة لإعادة تدريب العمال، أو إيجاد العمل المناسب لهم، في حالة استبعادهم أو إيقافهم عن العمل مؤقتاً، بسبب مشروعات التجديد وإعادة التنظيم. كما يسهم أيضاً في عملية تسهيل انتقال الأيدي العاملة.
7. صندوق التنمية فيما وراء البحار (الصندوق الأوروبي للتنمية) Overseas Development Fund
يمول هذا الصندوق المشروعات، التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والصحة العامة، والنقل، والتنمية الصناعية، في أقاليم ما وراء البحار التي كانت تتبع الدول الأعضاء. وهي المستعمرات، التي كانت تتبع فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا في أفريقيا. ويبلغ رأس مال الصندوق 581.250 مليون دولار، ويستخدم لتنفيذ أغراضه خلال 5سنوات تبدأ من سنة 1958.
- محكمة العدل
تهتم بدراسة المشاكل القانونية و الشكاوي المتعلقة بدول المجموعة.وتتكون من سبعة قضاة، يعينون بالاتفاق فيما بين الدول الأعضاء، لمدة ست سنوات. وتختص هذه المحكمة بالعمل على ضمان احترام القانون، والعدالة، في تفسير وتطبيق معاهدة روما؛ وفض ما ينشب من منازعات بين الدول الأعضاء، وتقرير أو تحديد ما يعد انتهاكاً للمعاهدة المذكورة. ويمتد اختصاص محكمة العدل إلى الجماعة الذرية الأوروبية، وجماعة الفحم والصلب. وإذا لم تقم إحدى الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها الواردة بالمعاهدة، فإن لمحكمة العدل أن تتخذ الإجراءات الملزمة لتلك الدولة بالتنفيذ، تطبيقاً للمادة 171 من المعاهدة.
وإلى جانب هذه الأجهزة الثمانية، ثمة مجموعة أخرى من الأجهزة المساعدة، التي تستعين بها اللجنة الأوروبية. وهي بدورها تعمل على تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وتلك الأجهزة هي:
1.8ـ لجنة التخطيط للمستقبل: ومهمتها التنبؤ بالاتجاهات السياسية والاقتصادية، وعمل خطط طويلة الأجل من أجل المستقبل الاقتصادي للجماعة الاقتصادية الأوروبية. وهي تعمل في تعاون وثيق مع اللجنة النقدية Monetary Committee، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومع السلطة العليا للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، إذا لزم الأمر.
2.8ـ اللجنة النقدية: وتهتم بالمشكلات الاقتصادية طويلة الأجل للدول الست، مثل إيجاد عمله أوروبية موحدة، وصندوق احتياطي مشترك، وحرية انتقال رؤوس الأموال. كما عَهِدت إليها المعاهدة، مهمة دراسة المشكلات التي تنشأ من فرض ضرائب على رقم المبيعات، ورسوم الإنتاج، وأنواع أخرى من الضرائب غير المباشرة.
3.8ـ لجنة النقل: تتلخص مهمتها في العمل على توحيد أسس النقل البرى والبحري والجوي، في الجماعة الأوروبية؛ وتسهيل عملية انتقال السلع والمسافرين عبر الحدود المختلفة (التي في طريقها إلى التلاشي) بلا تمييز بسبب الجنسية، حتى تتحقق الحرية الكاملة للتنقل عبر مختلف أجزاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية.
4.8ـ لجنة السياسة البترولية Petroleum Policy Committee: وتتكون من كبار الموظفين المسؤولين عن القطاع البترولي، في الدول الأعضاء. وتجتمع هذه اللجنة دورياً، بناءً على أمر صادر من المنظمة الاقتصادية، لتبادل المعلومات حول موضوعات مختلفة، من بينها مشاكل سياسات الاستيراد.
وقد شكلت اللجنة جهازاً لتبادل معلومات الاستثمار، في مجال معامل التكرير والنقل والتوزيع والواردات، خاصة تلك الواردة من دول الكتلة الشرقية. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الدول الأعضاء، لتتبع اتجاهات الجماعة فيما يتعلق بحركة أسعار البترول، وضمان مصادره، وأن تعمل على تنسيق وتنمية طاقة معامل التكرير والأنابيب. وستكون هذه اللجنة، بالنسبة للدول المستهلكة للبترول، مماثلة لمنظمة الدول المصدرة للبترول OPEC الأوبك.